التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- على كل شخص داخل حدود الأمانة الالتزام بما يلي: - 1- استخدام العقارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة ووفقا للغايات المقررة بموجب التشريعات والأحكام والرخصة والأذونات الصادرة عن الأمانة، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على السلامة داخل العقار وحوله، بما في ذلك ضمان سلامة عمليات البناء، وحماية العمال والمجاورين من الأخطار المحتملة. 2- المحافظة على النظافة العامة والبيئة المحيطة بالعقار، ويشمل ذلك الامتناع عن إلقاء النفايات أو طرح الأنقاض أو المواد الإنشائية في مواقع البناء أو الساحات العامة أو الأرصفة أو الطرق أو المساحات المفتوحة أو ضمن البنية التحتية. 3- المحافظة على نظافة واجهات الأبنية والأسوار التابعة لها وعدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بالمظهر العام أو التشويه البصري، بما في ذلك عدم تركيب التمديدات الظاهرة أو الإعلانات أو اللافتات إلا في الحالات التي تجيزها التشريعات ذوات العلاقة. 4- عدم إشغال الأرصفة أو الشوارع أو الارتدادات أو الممرات العامة أو الساحات العامة إلا في الحالات التي تجيزها التشريعات ذوات العلاقة وبما لا يعيق حركة المشاة أو المركبات أو يلحق الضرر بالبنية التحتية أو المرافق العامة. 5- التعاون مع الأمانة والجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أعمال إعمار أو إشغال البناء بشكل مخالف، وعن المخالفات التي قد تشكل خطراً على سلامة الأبنية. 6- الامتثال لتعليمات الرقابة على الإعمار، وعدم إعاقة دخول المفتشين أو الموظفين المفوضين عند قيامهم بمهامهم الرسمية. ب- للمجلس إصدار التعليمات التي تنظم التزامات الأشخاص، والجهات والمؤسسات الحكومية والرسمية والعامة، والمهنيين، والمكاتب الهندسية، والمقاولين، ومقدمي الخدمات العامة والخاصة، تجاه الأمانة، وذلك فيما يتعلق بعملية الإعمار والبناء بمراحلها كافة وما يرتبط بها من خدمات أو أعمال أو تجهيزات أو أعمال للبنية التحتية أو المرافق أو شبكات الخدمات.

الإحالة

المادة 9 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية