التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- إذا تضمن طلب الرخصة تعديلا على أحكام البناء، تتولى مديرية التراخيص دراسة الطلب وتقييم أثره الفني والتنظيمي، والتحقق من مدى تأثير التعديل على متطلبات البناء والسلامة الإنشائية وتصدر المديرية توصيتها الفنية المسببة، مرفقة بجميع الملاحظات التفصيلية، ويجوز لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المالك أو المكتب الهندسي، عقد اجتماع أو أكثر قبل إصدار التوصية، على أن يوثق محضر الاجتماع ضمن معاملة الترخيص. ب- ‌تحول التوصية إلى مدير دائرة الأبنية أو من يفوّضه، والذي يصدر القرار بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ استلام التوصية، ويتضمن قراره أحدالخيارات التالية:- 1- الموافقة على التعديل إذا ثبتت الحاجة الفنية له، وعدم ترتب آثار سلبية على التنظيم أو البناء. 2- الموافقة المشروطة بإجراء تعديلات هندسية أو باستيفاء اشتراطات فنية محددة. 3- رفض الطلب، مع بيان الأسباب الفنية والتنظيمية الموجبة لذلك. ج- في حال صدور الموافقة، تستكمل إجراءات تدقيق المخططات وتعد الموافقة والتعديلات جزءًا من الوثائق الرسمية للرخصة.

الإحالة

المادة 15 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية