التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. اللجنة : لجنة التخطيط المركزية المشكلة بمقتضى أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان . منطقة التنظيم : منطقة تنظيم عمان . المالك : صاحب العقار المسجل في سجلات دائرة الأراضي والمساحة أو المسجل كإيجار تمويلي لصالحه أو متولي الوقف . الشاغل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشغل العقار ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. العقار : قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما . الإعمار : إنشاء بناء أو إحداث تغيير فيه أو توسعته أو تعديله أو تحسينه أو تطويره أو هدمه أو استعمال أو إشغال بناء أو أرض بموجب الخطط الرسمية والمخططات التنظيمية وتشمل الأعمال الإنشائية والهندسية المساندة بما في ذلك أعمال الحفر والردم وإنشاء الطرق والأسوار وغيرها من الأعمال ذوات العلاقة. البناء : أي إنشاء مقام من المواد المسموح بها لأغراض البناء ويشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به وأي حائط أو سد ترابي أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط أي أرض أو ساحة أو بئر ماء . القبو : طابق أو طوابق تقع تحت مستوى قطعة الأرض الطبيعية أو الشوارع أيهما أدنى من الجهات جميعها . الطابق الأرضي : طابق أو جزء من طابق فوق طابق التسوية أو طابق القبو مباشرة وفي حال عدم وجود تسوية أو قبو يكون الطابق الأرضي هو الطابق الأول في البناء بغض النظر عن منسوب أرضيته وهو أول طابق يعلو المنسوب المرجعي. السدة : طابق ثانوي يكون جزءا ًمن طابق ويكون تابعا له واستعماله مكمل له . طابق السطح : جزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام يقع فوق آخر طابق مسموح به ويستعمل لخدمة البناء ويسمح أن يكون تابعا للسكن في الطابق الأخير . البناء الفرعي : البناء التابع لأي بناء رئيسي ويستعمل عادة لخدمة ذلك البناء . السور : أي جدار أو حاجز من أي مادة مناسبة ينشأ على حدود قطعة أرض . الشرفة : أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفا ً ومعرضا ً بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن الارتداد الأمامي. شرفة مكشوفة : أي شرفة غير مسقوفة . شرفة بارزة : أي شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الأرض. المنور : أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة والتهوية لأقسام البناء المطلة عليها. البروز المعماري : أي جزء من البناء ينشأ لغايات تجميلية لواجهات الأبنية أو للوقاية من العوامل الجوية. البروز التجاري : أي جزء من البناء يواجه ويغطي جزءا ًمن الشارع أو الارتداد الأمامي. مظلة تعريش : أي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه عن (50%) منه. مظلة واقية : أي سقف يواجه ويغطي جزءا من شارع لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط . مظلة واقية للسيارات : أي سقف يواجه أو يغطي جزءا من الارتداد ويستعمل لأغراض الحماية من العوامل الجوية وبسقف مائل . البناء العالي : البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المقررة لقطعة الأرض. شقة : جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقيا أو عاموديا ويشكل مسكناً مستقلاً . البناء المتعدد الشقق : البناء المؤلف من ثلاث شقق أو أكثر. البناء المنفصل : بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من أي جهة فوق الأرض . ارتفاع البناء : المسافة العامودية من منسوب منتصف الطريق أو الطرق المتاخمة لقطعة الأرض إلى أعلى نقطة من ظهر البناء والذي هو المنسوب الخرساني للطابق الأخير واذا كانت أسقف البناء منحدرة فيحسب الارتفاع إلى معدل منتصف الانحدارات لتلك الأسقف . ارتفاع الغرفة : معدل المسافة العامودية من السطح الخرساني لأرضية الغرفة إلى معدل منسوب باطن السقف . النسبة المئوية للبناء : نسبة مساحة المسقط الأفقي المتراكب للبناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها . مساحة البناء : مجموع مساحة المساقط الأفقية لأي بناء أو أبنية بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به وتستثنى منها الشرفات البارزة والشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات والأدراج المعلقة ومعابر السيارات والخزانات وآبار المياه وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها ومواقف السيارات والأبنية الفرعية والمناور ومجاري التهوية العامودية الميكانيكية والأقبية والسدد. المساحة الطابقية : مجموع مساحات المساقط الأفقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها وتستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات والأدراج المعلقة ومعابر السيارات وآبار المياه وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها والخزانات ومواقف السيارات والأبنية الفرعية والمناور ومجاري التهوية العامودية الميكانيكية والأقبية والسدد وطوابق التسوية. المواقف الفعلية : المواقف المؤمنة فعلياً على الواقع أو المستوفى بدل عنها. مخطط موقع تنظيمي : وثيقة تصدرها الأمانة تتضمن الشروط والأحكام الواردة على المخطط التنظيمي المصدق. النسبة الطابقية : نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها . الارتداد القانوني : الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الأرض من الجهات جميعها . الجدار المشترك : الجدار الواقع بين بناءين متجاورين مستقلين . التصوينة : أي جدار أو حاجز من أي مادة على محيط سطح أو شرفة بقصد السلامة العامة. الحفرة التجميعية : الحفرة المخصصة لجمع المياه المستعملة والفضلات. الرصيف : الجزء من الشارع المعد لمرور المشاة. الأبنية المؤقتة : منشأ يتم تنفيذه بغرض استعماله بشكل مؤقت أو نشاط محدد وتتم إزالته بعد الانتهاء من الغرض الذي أقيم من أجله. الأبنية التراثية : المنشآت والمفردات المعمارية ذوات الخواص المعمارية أو الثقافية أو ذوات الصلة بأحداث تاريخية أو المدرجة في سجل التراث العمراني. المكتب الهندسي : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بمهام التصميم أو الإشراف على أعمال البناء أو كليهما والمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية من نقابة المهندسين وفقا ً للتشريعات النافذة. الرّواق : جزء مسقوف متواصل لأي بناء ويكون مفتوحا على شارع أو فناء مكشوف أو يربط بين أكثر من بناء. عمق القطعة : المسافة الفاصلة ما بين نقطة منتصف ضلع القطعة الأمامي على الطريق أو الطريق الأعلى منسوبا في حال تعدد الطرق ونقطة منتصف الضلع المقابل له من القطعة. نسبة انحدار/ ميلان القطعة : النسبة المئوية لميل أو انحدار عمق قطعة الأرض. الكثافة السكنية : عدد الشقق المسموح إنشاؤها على الوحدة الإفرازية. أبنية متصلة : سلسلة أفقية متلاصقة من الوحدات السكنية ضمن منطقة السكن بحيث يكون لكل وحدة مدخل مستقل. شهادة مطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ تقر بموجبها تنفيذ جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات وفق التشريعات النافذة. الرخصة : الوثيقة الصادرة من المرجع المختص يسمح بموجبها القيام بأي أعمال أو إجراءات لمباشرة تنفيذ مشروع الإعمار وفقا لمخططات الترخيص والأحكام المقررة بموجب التشريعات ذوات العلاقة. إذن الإشغال : الوثيقة الصادرة من المرجع المختص للسماح باستعمال بناء أو مشروع إعمار للغاية التي رخص من أجلها بعد تنفيذه. الموافقات : موافقات الجهات المعنية. المرجع المختص : مديريات الأمانة أو موظفوها المخولون بمتابعة ترخيص الإعمار والرقابة عليه أثناء تنفيذ البناء والرقابة اللاحقة على أي منها وتطبيق أحكام القانون ونظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها والتشريعات ذوات العلاقة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون ونظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية