التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- لمديرية التراخيص الإعلان عن طلب ترخيص مشروع الإعمار المقدم لها بالصحف اليومية المطبوعة أو الإلكترونية أو على الموقع الإلكتروني للأمانة أو عقد جلسة استماع عامة إذا كان المشروع المقترح قد يؤثر على البيئة العمرانية أو على حقوق المجاورين وذلك لأي من المشاريع التالية: - 1- مشاريع الإعمار المطلوب ترخيصها من المنشآت الاقتصادية داخل المناطق السكنية إذا كان من شأنها التأثير على الطابع العمراني أو الاجتماعي للمنطقة. 2- مشاريع الإعمار ذوات الأثر الجوهري على المحيط من الناحية البصرية أو المرورية أو التنظيمية. 3- أي مشاريع إعمار أخرى يقرر الأمين أو مدير المدينة أو اللجنة إخضاعها لجلسة استماع عامة. ب- في حال سبق لمديرية التخطيط تنظيم جلسة استماع عامة للمشروع ذاته وفي الموقع نفسه، فلا يجوز تكرار الجلسة من مديرية التراخيص.

الإحالة

المادة 20 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية