التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- تتولى الأمانة بصفتها الجهة المرجعية التنظيمية المختصة بأعمال الإعمار، المهام والصلاحيات التالية:- 1-إعداد وإصدار أحكام البناء المكملة لأحكام التنظيم، ووضع واعتماد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتنفيذها، بما يتوافق مع كودات البناء الوطني والتشريعات النافذة، وضمان تطبيقها في جميع مراحل أعمال الإعمار والرقابة عليها. 2-تنظيم إجراءات ترخيص الإعمار وكافة التصاريح والموافقات والأذونات المتعلقة بها، من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة إشغال البناء، بما في ذلك تحديد إجراءات عمل واضحة مرتبطة بمدد زمنية ملزمة، وضمان التبليغ والمتابعة إلكترونياً وفق نماذج تعتمدها الأمانة. 3-اعتماد تصنيف فني وتنظيمي لتطبيق أحكام هذا النظام وفقا لدرجة الخطورة والموقع والاستخدام والحجم والأثر وذلك وفق الأسس والمعايير اللازمة. 4-وضع أسس تقدير واستيفاء الرسوم والتأمينات والتعويضات المالية المرتبطة بإجراءات الحصول على الرخصة وأذونات الإشغال والتصاريح وأعمال الإعمار. 5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمهنية ذوات العلاقة لتسهيل وتوحيد الإجراءات، وربط أنظمة الأمانة إلكترونياً مع تلك الجهات ما أمكن. 6- ممارسة الرقابة على مراحل الإعمار كافة من الحفر وحتى الإشغال، بما في ذلك الكشف والرقابة المسبقة واللاحقة وتطبيق إجراءات التفتيش الميداني والإلكتروني، واستلام ومعالجة الشكاوى، وضمان الالتزام بأحكام التنظيم وأحكام البناء والمخططات المصادق عليها، واتخاذ الإجراءات وفرض الغرامات على المخالفين. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية