التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-لا تحول صلاحيات الأمانة في الرقابة والتفتيش دون ممارسة أي جهة رسمية أو لجنة رقابية مختصة لصلاحياتها المقررة بمقتضى التشريعات النافذة، وتلتزم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان الرقابية ذوات العلاقة لتبادل المعلومات والبيانات وتنظيم الزيارات الرقابية المشتركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة، ومذكرات التفاهم الموقعة. ب- يصدر المجلس تعليمات لتنظيم إجراءات الرقابة المشتركة وتحديد آليات العمل والتنسيق بين الأمانة والجهات الرقابية الأخرى خلال إجراء الكشوفات المشتركة، بما يضمن عدم التداخل أو التكرار أو الازدواجية أو التعارض في المهام أو الإجراءات أو العقوبات وآليات متابعة الأمانة للمخالفات التي ترصدها الجهات أو اللجان المشتركة، وبيان حالات وإجراءات إحالة المخالفات إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة ووفقًا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 43 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية