التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-‌على كل من يرغب القيام بأي من الأعمال التالية الحصول على تصريح مسبق من دائرة رقابة الإعمار: - 1- أعمال القذف الرملي. 2- تنظيف المواقع دون أن يترتب عليها تغيير في طبوغرافية الأرض. 3- تركيب خزانات المياه في مساحة الارتداد وفق الشروط والموافقات اللازمة. 4-أعمال الصيانة أو التحسين الكبيرة الداخلية أو الخارجية في الأبنية القائمة مثل ترميم الواجهات أو إجراء تعديلات كبيرة على المساحات الداخلية أو إصلاح أو استبدال الشبكات الميكانيكية أو الكهربائية أو الصحية الرئيسية. ‌ب- للأمانة إيقاف أي شخص عن العمل في مشروع الإعمار في حال مخالفته شروط التصريح الممنوح له، أو مباشرته العمل دون الحصول على تصريح وفق أحكام هذه المادة إلى حين تصويب المخالفة. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 52 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية