التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز مترا مربعا أو مكعبا لغايات احتساب الرسوم:- منطقة التنظيم فئة التنظيم لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم لكل متر مربع بدل مواقف سيارات دينار دينار دينار دينار دينار منطقة السكن سكن أ 250 150 40 60 75 سكن ب 200 115 35 50 60 سكن ج 125 75 25 40 40 سكن د 70 40 20 25 20 السكن الشعبي 50 25 15 20 10 السكن الأخضر 325 200 60 100 100 السكن الخاص 325 200 60 100 100 السكن الريفي 150 90 30 40 30 السكن الزراعي 150 90 30 40 30 منطقة التجاري التجاري المركزي 625 400 125 175 150 التجاري العادي 450 250 90 125 120 التجاري المحلي 325 200 60 100 100 المجمعات التجارية 950 600 200 250 300 منطقة الصناعات الصناعات الثقيلة 700 400 150 200 300 الصناعات المتوسطة 500 300 100 150 150 الصناعات الخفيفة 250 150 40 65 90 الصناعات التحويلية 200 110 30 50 80 الصناعات التقنية والأعمال 350 200 75 100 120 الصناعات 500 300 100 150 120 منطقة المكاتب المكاتب 350 200 60 100 80 منطقة متعددة الاستعمال 350 200 60 100 150 ب-‌تعد رسوم التجاوز وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً من رسوم الترخيص المعدلة، ولا يفرض في هذه الحالة أي تعويض على تلك المساحة.

الإحالة

المادة 66 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية