التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-في حال تجاوزت نسبة المخالفة (5%) عن النسبة المحددة في هذا النظام، وصدر قرار بالموافقة النهائية على تصويب وضع البناء وفق أحكام هذا النظام، يستوفى من المالك تعويض مالي عن أي زيادة على تلك النسبة وفقاً لنوع وطبيعة المخالفة ونسبتها إلى المساحة الكلية المرخصة، والفئة التنظيمية للمنطقة والقيمة الإدارية للمتر المربع، والأثر الفني والتنظيمي للمخالفة على المحيط العمراني والبنية التحتية والسلامة العامة وأي معايير إضافية تعتمدها اللجنة. ‌ب-تتولى اللجنة بناء على تنسيب من مديرية التراخيص ومديرية التخطيط مرفقا بدراسات فنية ومالية، اعتماد المعايير الخاصة والجداول والقيم المعيارية للتعويض المالي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذا النظام، على أن ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. ج- للمجلس، بناء على توصية من الأمين، تحديد سقف أعلى لقيمة للتعويض المالي الذي يتم فرضه بموجب أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 68 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية