التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- لا تستوفى رسوم الترخيص أو الهدم وأي رسوم إضافية أو رسوم التصاريح أو التأمينات المرتبطة بها، بما في ذلك رسوم تعديل الرخصة أو تجديدها، ورسوم إصدار إذن الإشغال لكل مما يلي: - ‌ أ- الأبنية المملوكة للوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والأمانة ما لم تكن منشأة لغايات استثمارية. ‌ ب- الأبنية التابعة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة رسميًا، وفقًا للاتفاقيات والتشريعات ذوات العلاقة. ‌ ج- دور العبادة بما في ذلك المساجد والكنائس. ‌ د- الأبنية التراثية في حال كانت مطابقة للخطط والمخططات الصادرة. هـ - الجهات التي نصت قوانينها الخاصة صراحة على إعفائها من الرسوم.

الإحالة

المادة 72 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية