الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026
أ- تستوفى الرسوم والتأمينات التالية عند تقديم طلب الحصول على أي من التصاريح التالية: -
نوع التصريح
الرسوم
التأمينات
تصريح الحفر
20
(5) دنانير ضرب مساحة الحفر وبحد أدنى (500) دينار وبحد أعلى (10000) دينار.
تصريح الحفر المؤقت
100
(10) دنانير ضرب مساحة الحفر وبحد أدنى (1000) دينار وبحد أعلى (20000) دينار.
تصريح نقل الأنقاض ومخلفات البناء
10
دينار واحد × مساحة البناء المقترح وبحد أدني 500 دينار ، وعلى أن لا يتم تكرار طلب التأمينات للمشروع نفسه.
تصريح القذف الرملي
20
100 دينار × عدد الطوابق للبناء
تصريح الصيانة أو التحسين الكبيرة
20
10 دنانير × مساحة الطابق المراد عمل الصيانة به
تصريح تنظيف الموقع
20
دينار واحد × مساحة الأرض حسب سند التسجيل وبحد اعلى 1000 دينار
ب- تقدم التأمينات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما نقداً أو كفالة أو بواسطة شيك بنكي غير مشروط قبل إصدار التصاريح، وتعاد التأمينات بعد الانتهاء من الأعمال وإعادة موقع الإعمار إلى حالته المطلوبة.
ج- للأمانة مصادرة جزء أو كامل مبلغ التأمينات في أي من الحالات التالية: -
1- عدم إعادة الموقع العام إلى حالته المطلوبة.
2- التسبب بأضرار للطرق أو الأرصفة أو الممتلكات العامة أو المجاورة.
3-تنفيذ أعمال مخالفة للتصريح.
د- ترد التأمينات من الدائرة المالية بناء على تقرير من دائرة رقابة الإعمار يثبت الالتزام بشروط التصريح وتنفيذ الأعمال وفقاً للمتطلبات التنظيمية والفنية، خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب رد التأمينات.