التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-يخول موظفو الأمانة المفوضون وفق أحكام القانون والمفتشون صلاحية الدخول إلى أي أرض أو موقع إعمار ضمن أي بناء أو أي جزء منه، أو مكب النفايات المخصص، خلال تحضير الموقع أو أثناء أو بعد تنفيذ أعمال الإعمار، دون حاجة إلى إشعار مسبق، وذلك للغايات التالية: - 1- الرقابة والتفتيش الميداني والتحقق من الالتزام بكل من الرخصة وأذونات الإشغال، وضبط أي مخالفات. 2- القيام بأعمال الكشف أو المسح أو التدقيق الفني المرتبط بدراسة طلبات الرخص أو تصويب الوضع. 3- تنفيذ ما يلزم من أعمال متعلقة بالمرافق العامة أو البنية التحتية متى اقتضت متطلبات العمل ذلك. ‌ب-على موظفي ومفتشي الأمانة عند الدخول إلى أي أرض إبراز بطاقة التعريف إذا طلب منهم ذلك، ولا يجوز الدخول إلى أي مسكن مشغول دون موافقة الساكن ووفق الضوابط والإجراءات المتبعة، وتستثنى من ذلك الأبنية المستخدمة تجاريا أو لممارسة مهنة دون ترخيص. ‌ج- كل من يقوم قصداً بمنع أو تأخير المفتشين أو موظفي الأمانة المفوضين عن ممارسة صلاحياتهم وفق أحكام هذه المادة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع نافذ. ‌د-يحظر على المفتشين وموظفي الأمانة المفوضين، وتحت طائلة المساءلة القانونية، إفشاء أي معلومات أو بيانات يحصلون عليها خلال تأدية مهامهم، إلا في حدود ما تقتضيه إجراءات الترخيص أو الرقابة والتفتيش. هـ- لا يجوز لموظفي ومفتشي الأمانة المخولين بالدخول لممارسة عملهم، تحت طائلة المساءلة القانونية وفق التشريعات النافذة إفشاء أي معلومات حصلوا عليها لا تتعلق بالإجراءات التي يقومون بها.

الإحالة

المادة 79 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية