التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2430
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 243016 آذار 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة او من يفوضانه خطياً. النادي: نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية وفروعه. الهيئة: الهيئة الادارية للنادي. السكرتير: الضابط المعين من قبل القائد العام للاشراف على أعمال النادي ومهماته ولوازمه والمحافظة على النظام والضبط والربط فيه وتنفيذ أوامر وتعليمات ومقررات هيئة النادي. الرئيس: رئيس الهيئة الادارية للنادي. العضو: الضابط العامل في القوات المسلحة والضابط المتقاعد المنتسب للنادي وكل شخص منحه القائد العام شرف الانتساب للنادي. العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم العضو يعتمدون في أمور معيشتهم عليه. المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.

الإحالة

المادة 2 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية