التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2430
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 243016 آذار 1964

أ) يحظر في النادي كل ما هو محظور بحسب قوانين وانظمة واوامر وتعليمات القوات المسلحة، وعلى الاعضاء والزوار التقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة. ب) لا يجوز استصحاب المدنيين المشبوهين والاشخاص الذين ينتمون الى الاحزاب غير المشروعة ويعتبر العضو مسؤولا عن تصرفات الاشخاص الذين يستضيفهم اثناء وجودهم في النادي وكذلك عن تصرفات أفراد عائلته. ج) تمنع جميع العاب القمار على اختلاف انواعها في النادي. د) لا يجوز للعضو استصحاب من هم دون مستواه او من لا تتناسب مكانتهم الاجتماعية ومكانته.

الإحالة

المادة 20 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية