التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2430
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 243016 آذار 1964

أ) يعين مستخدموا وعمال النادي المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم (35) لسنة 1966 وخدمة الافراد رقم (2) لسنة 1972 وما طرأ عليهما من تعديلات او أي تشريع آخر يحل محلهما. كما يخضعون اثناء خدمتهم لاحكام القوانين والانظمة الجزائية العسكرية والى كافة الاوامر والتعليمات العسكرية. ب) تصرف رواتب وعلاوات العسكريين العاملين في النادي من موازنة القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 23 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية