التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2430
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 243016 آذار 1964

تتكون أموال النادي من: أ) الاشتراكات التي يدفعها الاعضاء بمعدل دينارين في السنة لكل عضو (باستثناء اعضاء الشرف) وتحصل بواسطة الدائرة المالية على دفعتين متساويتين كل ستة اشهر دفعة. ب) واردات فندق النادي. ج) ارباح المطعم والبوفيه العائدة للنادي. د) اشتراكات بركة سباحة النادي وكذلك واردات الالعاب الرياضية. هـ) ريع النادي من الحفلات الخاصة. و) فوائد أموال النادي المودعة في البنوك. وأية مساعدات او تبرعات مالية من القيادة العامة او الهيئات الحكومية او غيرها.

الإحالة

المادة 6 من نظام نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964. رقم 139 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية