نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 816 لسنة 1940
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد والواقعة ضمن حدود اراضي قرية كفر كيفيا وحدود هذه الحراج
ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تحذف قرية كفر كيفيا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.