التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ - يجب أن تتوافر في المنور الشروط التالية :- 1- أن تكون أرضيته مرصوفة و أن تصرف المياه منه بطريقة مناسبة . 2- أن يكون له مدخل في الطابق الأسفل . 3- أن يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء باستثناء سطح الطابق الأخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة . 4 ـ أن لا يسمح بإنشاء شرفات أو نتوءات أخرى داخله . ب- يجب أن تتوافر في المنور المواصفات الهندسية التالية :- 1- أن لا تقل مساحة منور غرف السكن عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن ربع ارتفاعه أو عن مترين ونصف المتر أيهما أكثر . 2- أن لا تقل مساحة المنور للمطابخ و غرف الغسيل والمراحيض و غرف الحمام عن سبعة أمتار و نصف و أن لا يقل عرضه عن مترين و نصف . 3- تستثنى من المواصفات الهندسية المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه الفقرة مجاري التهوية العمودية الميكانيكية .4- يجب أن لا يقل أي بعد من أبعاد مجاري التهوية العموديةالميكانيكية عن (80) سنتمترا ج. لا يسمح بترخيص أي بناء معد للسكن أو بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور . د- يجب أن تجهز الأماكن المعدة للاستعمال في البناء جميعها بما في ذلك الحمامات بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو اكثر في الجدران الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحة الفتحات عن (5)خمسة بالمائة من مساحتها . هـ- لا تطبق الأحكام المتعلقة بالتهوية والإنارة الطبيعيتين إذا اقتضت طبيعة التصميم المعماري الأسباب الفنية استعمال التهوية والإنارة الاصطناعية في البناء وذلك وفقا للمخططات الفنية التي يجبتقديمها عند طلب الترخيص .

الإحالة

المادة 43 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية