الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ - يجب أن تتوافر في المنور الشروط التالية :-
1- أن تكون أرضيته مرصوفة و أن تصرف المياه منه بطريقة مناسبة .
2- أن يكون له مدخل في الطابق الأسفل .
3- أن يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء باستثناء سطح الطابق الأخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة .
4 ـ أن لا يسمح بإنشاء شرفات أو نتوءات أخرى داخله .
ب- يجب أن تتوافر في المنور المواصفات الهندسية التالية :-
1- أن لا تقل مساحة منور غرف السكن عن (10) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن ربع ارتفاعه أو عن مترين ونصف المتر أيهما أكثر .
2- أن لا تقل مساحة المنور للمطابخ و غرف الغسيل والمراحيض و غرف الحمام عن سبعة أمتار و نصف و أن لا يقل عرضه عن مترين و نصف .
3- تستثنى من المواصفات الهندسية المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه الفقرة مجاري التهوية العمودية الميكانيكية
.4- يجب أن لا يقل أي بعد من أبعاد مجاري التهوية العموديةالميكانيكية عن (80) سنتمترا
ج. لا يسمح بترخيص أي بناء معد للسكن أو بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور .
د- يجب أن تجهز الأماكن المعدة للاستعمال في البناء جميعها بما في ذلك الحمامات بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو اكثر في الجدران الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحة الفتحات عن (5)خمسة بالمائة من مساحتها .
هـ- لا تطبق الأحكام المتعلقة بالتهوية والإنارة الطبيعيتين إذا اقتضت طبيعة التصميم المعماري الأسباب الفنية استعمال التهوية والإنارة الاصطناعية في البناء وذلك وفقا للمخططات الفنية التي يجبتقديمها عند طلب الترخيص .