الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
يتم تحديد مغلف البناء بغرض تنظيم ارتفاعات الأبنية على قطع الأراضي باستخدام العناصر والمعايير والمتغيرات المبينة تاليا :-
أ- مغلف البناء و هو عبارة عن حيز يعتمد تحديده على مستوى المرجع الأول ومستوى المرجع الثاني والارتدادات التنظيمية المقررة .
ب- مستوى المرجع هو عبارة عن سطح يتم تحديده اعتمادا على خط المرجع والارتفاع التنظيمي المقرر للبناء مضافا له (1.5) متر ونصف المتر .
ج- خط المرجع هو عبارة عن خط يتم تحديده اعتمادا على محور الطريق وسعته التنظيمية وأضلاع قطعة الأرض والارتدادات التنظيمية المقررة وطبوغرافية قطعة الأرض وميلها .
د- يصدر المجلس التعليمات والرسومات التوضيحية لتحديد أحكام مغلف البناء .