الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- يجب أن تكون خطوط خدمات المياه و المجاري والهاتف والكهرباء في مناطق التنظيم كافة ضمن خندق تحت مستوى الشارع وداخل حدود أرض المالك طبقا للمواصفات المقررة لكل منها ضمن القوانينوالأنظمة والتعليمات من الجهات صاحبة الصلاحية .
ب- للجنة تكليف طالب الترخيص تقديم خطة لإدارة حركة السير والمرور خلال مدة تنفيذ البناء وذلك لا للمواقع التي تكون على التقاطعات أو مخارج ومداخل الجسور والأنفاق والميادين والدواوير والشوارعالمحورية ومنطقة وسط المدينة ولا يجوز المباشرة في تنفيذ البناء أو أي أعمال فيه قبل صدور الموافقة من اللجنة .
ج. على المهندس أن يبلغ نقابة المهندسين الأردنيين خطيا عند حصول أي مخالفة لشروط الترخيص للبناء الذي يشرف عليه موضحا نوع المخالفة وموقعها ويتم إبلاغ الأمانة بذلك من خلال نقابةالمهندسين الأردنيين .