الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018
أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية لترخيص الأبنية:-
منطقة التنظيم
فئة التنظيم
المساحات للمتر المربع
أحواض السباحة للمتر المربع
الأسوار للمتر الطولي
البروزات التجارية للمتر المربع
الشرفات للمتر المربع
فلس
دينار
فلس
دينار
فلس
دينار
دينار
دينار
منطقة السكن
سكن (أ)
-
2
-
3
500
-
-
-
سكن (ب)
500
1
500
2
400
-
-
-
سكن (ج)
-
1
500
1
250
-
-
-
سكن (د)
700
-
000
1
150
-
السكن الشعبي
400
-
500
-
100
-
-
-
السكن الاخضر
-
3
-
4
700
-
-
السكن الخاص
500
2
-
4
700
-
-
السكن الريفي
700
-
300
1
700
-
-
-
السكن الزراعي
700
-
300
1
700
-
-
-
منطقة التجاري
التجاري المركزي
-
6
-
12
800
1
50
35
التجارية العادي
500
4
-
9
350
1
40
30
التجاري المحلي
500
3
-
6
900
-
-
-
المجمعات التجارية
-
7
-
16
400
2
-
-
منطقة الصناعات
الصناعات الثقيلة
-
7
-
16
400
2
-
-
الصناعات المتوسطة
-
6
-
10
800
1
-
-
الصناعات الخفيفة
-
3
-
6
900
-
-
-
الصناعات التحويلية
500
1
-
3
450
-
-
-
الصناعات التقنية والأعمال
500
4
-
9
800
1
-
-
الصناعات
500
4
-
9
350
1
-
-
منطقة المكاتب
المكاتب
500
3
-
6
900
-
-
-
منطقة متعدد الاستعمال
متعدد الإستعمال الحضري
-
4
500
7
150
1
-
-
متعدد الإستعمال المركزي
500
4
-
9
350
1
-
-
ب- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز متراً مربعاً أو مكعباً لغايات احتساب الرسوم :-
منطقة التنظيم
فئة التنظيم
لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات
لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء
لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية
نوع التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم
لكل متر مربع بدل مواقف سيارات
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
منطقة السكن
سكن (أ)
250
175
60
85
75
سكن (ب)
200
140
50
70
60
سكن (ج)
125
90
30
45
40
سكن (د)
70
50
20
25
20
السكن الشعبي
50
35
15
20
10
السكن الاخضر
325
230
80
110
100
السكن الخاص
325
230
80
110
100
السكن الريفي
150
105
40
50
30
السكن الزراعي
150
105
40
50
30
منطقة التجاري
التجاري المركزي
625
440
155
210
150
التجاري العادي
450
315
110
150
120
التجاري المحلي
325
230
80
110
100
المجمعات التجارية
950
665
635
320
300
منطقة الصناعات
الصناعات الثقيلة
700
500
180
240
300
الصناعات المتوسطة
500
350
120
165
150
الصناعات الخفيفة
250
175
60
85
90
الصناعات التحويلية
200
130
45
65
80
الصناعات التقنية والاعمال
350
250
90
120
120
الصناعات
500
350
120
165
120
منطقة المكاتب
المكاتب
350
245
85
120
80
منطقة متعددة الاستعمال
متعدد الاستعمال
350
245
85
120
150
متعدد الاستعمال
500
350
125
170
150
ج- تستوفي الأمانة الرسوم المبينة أدناه عن الطلبات التالية:-
منطقة التنظيم
رسوم تسجيل طلب الترخيص
رسوم تسجيل طلب اذن الاشغال
رسم تسجيل طلب الموافقة المبدئية
رسوم مخطط الموقع التنظيمي
رسوم منح اذن الاشغال وتجديده
رسوم التثبيت واستقامة الشوارع
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
منطقة السكن
5
5
25
15
15
10
منطقة التجاري
15
15
25
10
15
30
منطقة الصناعات
10
10
25
10
15
20
منطقة المكاتب
15
15
25
10
15
30
متعدد الاستعمال
15
15
25
10
25
30
د. إذا أقيم بناء دون ترخيص بعـد تـاريخ صدور النظام الأصلي تستوفى رسوم الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة وفقا لما يلي:-
1 - أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2 - أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للتجـاوزات فقط و ذلك للأبنيـة التـي لا تتوافـق وأحكام التنظيم الواردة فـي هـذا النظـام وتتجـاوز نسبة المخالفات النسب المقررة في الفقرة (هـ) من هذه المادة وبما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيـد فـي أحكام و شروط التنظيم الواردة في المـادة (37) من القانون.
3 ـ الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لبدل مواقف السيارات.
4 - الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (هـ) و (و) و (ز) من هذه المادة.
هـ- تستوفي الأمانة خمسة عشر دينارا عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام أو الواجهات لكل طابق في آي بناء قائم أو تحت الإنشاء شريطه أن لا يؤدي إلى زيادة في مساحة البناء المرخص أو نسبته المئوية أو نسبته الطابقية أو الحجم.
و- تستوفي الأمانة رسوم ترخيص مصعد بقيمة (200) دينار لكل مصعد مطلوب ترخيصه.
ز- تستوفي الأمانة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة وفقا لهذا النظام و المنطقة التي تقع فيها على النحو التالي :-
1- تستوفى الرسوم عن مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق و يضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة فقط في الطابق العلوي.
2- تستوفى رسوم المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق العلوي.
3- تستوفى الرسوم عن مساحة المصعد مع مساحة كل طابق.
ح- تستوفي الأمانة التأمينات النقدية التالية:-
1- (%10) من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص.
2- (%10) من مجموع رسوم الترخيص مقابل إنشاء بئر الماء وبحد أدنى مقداره (100) دينار.
3- تعتبر مبالغ التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة إيرادا للأمانة وتحول لحسابها إذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال (60) يوما من تاريخ إنذاره للقيام بها ولا يمنح إذن إشغال البناء إلا بعد القيام بها .
ط - للأبنية القائمة قبل تاريخ ( 21/ 3/ 200 ) تستوفي الرسوم التالية :-
1- ( 50 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات.
2- (30 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء.
3- ( %100 ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية.
4- (50 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم.
ي - للأبنية القائمة قبل صدور هذا النظام وبعد تاريخ ( 20/ 3/ 2005 ) تستوفي الرسوم التالية :-
1- ( 100 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات.
2- (50 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء .
3- ( %100 ) من الرسوم الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية.
4- (100 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم.
ك- تخفض الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي بما فيها رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بنسبة (50 %) ولمدة تنتهي بتاريخ 2026/12/31.
نص المادة مكرر
المادة (72) مكرر-
أ- على الرغم مما ورد في المواد (32) و (71) و (72) من هذا النظام يمنح مالكو الأبنية المخالفة القائمة قبل تاريخ 31 / 12 / 2024 مهلة لنهاية تاريخ 2026/12/31 للتقدم بطلب ترخيص أبنيتهم وتصويب أوضاعها وتخضع هذه الأبنية للأحكام التالية:-
1- استثناؤها من تطبيق أحكام المواد التالية:
أ- الفقرات (هـ ) و ( و ) و ( ز ) و (ح) و ( ط ) من المادة (32) من هذا النظام.
ب- الفقرات ( ب ) و ( ج ) و (هـــــــ) و (و) والبنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (ح) من المادة (71) من هذا النظام.
ج- الفقرات (أ) و (ب) و ( د ) و ( ط ) و( ي ) و ( ك ) من المادة (72) من هذا النظام.
2- عدم استيفاء بدل مواقف سيارات للأبنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يكون عرضه (3) أمتار أو أقل.
3- لا يجوز ترخيص أي بناء ضمن منطقة السكن يزيد عدد الشقق فيه على (12) أثنتي عشرة شقة إلا بعد أن يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات للشقق جميعها.
4- ترخص الأبنية القائمة ضمن منطقة السكن على ان تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوفرة وفقا للرسوم المنصوص عليها في البند (8) من هذه الفقرة شريطة أن لا يزيد عدد الشقق الكلي للبناء كاملا على (12) أثنتي عشرة شقة بغض النظر عن عدد الشقق في الطابق الواحد.
5- يجوز ترخيص أبنية جديدة فوق أبنية قائمة ضمن منطقة السكن على أن تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوفرة وفقاً للرسوم المنصوص عليها في البند (8) من هذه الفقرة شريطة ان لا يزيد عدد الشقق الكلي للبناء كاملا على (12) أثنتي عشرة شقة.
6- للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام وشروط التنظيم للأبنية المنصوص عليها في هذه الفقرة بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في فئات تنظيم سكن (أ) و (ب) وفئة تنظيم السكن الأخضر ومناطق التنظيم الأخرى و(75%) لباقي فئات منطقة السكن.
7- تستوفي الأمانة الرسوم التالية لترخيص الأبنية:-
منطقة التنظيم
فئة التنظيم
المساحات للمتر المربع
أحواض السباحة للمتر المربع
الأسوار للمتر الطولي
البروزات التجارية للمتر المربع
الشرفات للمتر المربع
فلس
دينار
فلس
دينار
فلس
دينار
دينار
دينار
منطقة السكان
سكن (أ)
-
2
-
3
500
-
-
-
سكن (ب)
500
1
500
2
400
-
-
-
سكن (ج)
000
1
500
1
250
-
-
-
سكن (د)
700
-
000
1
150
-
-
-
السكن الشعبي
400
-
500
-
100
-
-
-
السكن الأخضر
000
3
-
4
700
-
-
السكن الخاص
500
2
-
4
700
-
-
السكن الريفي
700
-
300
1
700
-
-
-
السكن الزراعي
700
-
300
1
700
-
-
-
منطقة التجاري
التجاري المركزي
-
6
-
12
800
1
50
35
التجاري العادي
500
4
-
9
350
1
40
30
التجاري المحلي
500
3
-
6
900
-
-
-
المجمعات التجارية
-
7
-
16
400
2
-
-
منطقة الصناعات
الصناعات الثقيلة
-
7
-
16
400
2
-
-
الصناعات المتوسطة
-
6
-
10
800
1
-
-
الصناعات الخفيفة
-
3
-
6
900
-
-
-
الصناعات التحويلية
500
1
-
3
450
-
-
-
الصناعات التقنية والأعمال
500
4
-
9
800
1
-
-
الصناعات
500
4
-
9
350
1
-
-
منطقة المكاتب
المكاتب
500
3
-
6
900
-
-
-
منطقة متعدد الاستعمال
متعدد الاستعمال الحضري
-
4
500
7
150
1
-
-
متعدد الاستعمال المركزي
500
4
-
9
350
1
-
-
8 - تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوزات ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز متراً مربعاً أو مكعباً لغايات احتساب الرسوم :-
لكل متر مربع بدل مواقف سيارات
نوع التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم
لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية للبناء
لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء
لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات
فئة التنظيم
منطقة التنظيم
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
18.75
21.25
15
43.75
62.5
سكن أ
منطقة السكن
15
17.5
12.5
35
50
سكن ب
10
11.25
7.5
22.5
31.25
سكن ج
5
6.25
5
12.5
17.5
سكن د
2.5
5
3.75
8.75
12.5
السكن الشعبي
25
27.5
20
57.5
81.25
السكن الأخضر
25
27.5
20
57.5
81.25
السكن الخاص
7.5
12.5
10
26.25
37.5
السكن الريفي
7.5
12.5
10
26.25
37.5
السكن الزراعي
37.5
52.5
38.75
110
156.25
التجاري المركزي
منطقة التجاري
30
37.5
27.5
78.75
112.5
التجاري العادي
25
27.5
20
57.5
81.25
التجاري المحلي
75
80
58.75
166.25
237.5
المجمعات التجارية
75
60
45
125
175
الصناعات الثقيلة
منطقة الصناعات
37.5
41.25
30
87.5
125
الصناعات
المتوسطة
22.5
21.25
15
43.75
62.5
الصناعات الخفيفة
20
16.25
11.25
32.5
50
الصناعات التحويلية
30
30
22.5
62.5
87.5
الصناعات التقنية والاعمال
30
41.25
30
87.5
125
الصناعات
20
30
21.25
61.25
87.5
المكاتب
منطقة المكاتب
37.5
30
21.25
61.25
87.5
متعدد الاستعمال الحضري
منطقة متعددة الاستعمال
37.5
42.5
31.25
87.5
125
متعدد الاستعمال المركزي
ب- يشترط في الأبنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :-
1 - أن لا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الشارع أو الرصيف
2 - إرفاق مخططات هندسية للبناء صادرة عن مكتب هندسي مرخص .
3- إرفاق تقرير فني بسلامة البناء - شهادة سلامة المنشأة - صادرة عن مكتب هندسي مرخص.
4- إرفاق تقرير مساح مرخص يبين حدود البناء وقطعة الأرض.