التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5503ص 116829 كانون الثاني 2018

أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية لترخيص الأبنية:- منطقة التنظيم فئة التنظيم المساحات للمتر المربع أحواض السباحة للمتر المربع الأسوار للمتر الطولي البروزات التجارية للمتر المربع الشرفات للمتر المربع فلس دينار فلس دينار فلس دينار دينار دينار منطقة السكن سكن (أ) - 2 - 3 500 - - - سكن (ب) 500 1 500 2 400 - - - سكن (ج) - 1 500 1 250 - - - سكن (د) 700 - 000 1 150 - السكن الشعبي 400 - 500 - 100 - - - السكن الاخضر - 3 - 4 700 - - السكن الخاص 500 2 - 4 700 - - السكن الريفي 700 - 300 1 700 - - - السكن الزراعي 700 - 300 1 700 - - - منطقة التجاري التجاري المركزي - 6 - 12 800 1 50 35 التجارية العادي 500 4 - 9 350 1 40 30 التجاري المحلي 500 3 - 6 900 - - - المجمعات التجارية - 7 - 16 400 2 - - منطقة الصناعات الصناعات الثقيلة - 7 - 16 400 2 - - الصناعات المتوسطة - 6 - 10 800 1 - - الصناعات الخفيفة - 3 - 6 900 - - - الصناعات التحويلية 500 1 - 3 450 - - - الصناعات التقنية والأعمال 500 4 - 9 800 1 - - الصناعات 500 4 - 9 350 1 - - منطقة المكاتب المكاتب 500 3 - 6 900 - - - منطقة متعدد الاستعمال متعدد الإستعمال الحضري - 4 500 7 150 1 - - متعدد الإستعمال المركزي 500 4 - 9 350 1 - - ب- تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوز ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز متراً مربعاً أو مكعباً لغايات احتساب الرسوم :- منطقة التنظيم فئة التنظيم لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية نوع التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم لكل متر مربع بدل مواقف سيارات دينار دينار دينار دينار دينار منطقة السكن سكن (أ) 250 175 60 85 75 سكن (ب) 200 140 50 70 60 سكن (ج) 125 90 30 45 40 سكن (د) 70 50 20 25 20 السكن الشعبي 50 35 15 20 10 السكن الاخضر 325 230 80 110 100 السكن الخاص 325 230 80 110 100 السكن الريفي 150 105 40 50 30 السكن الزراعي 150 105 40 50 30 منطقة التجاري التجاري المركزي 625 440 155 210 150 التجاري العادي 450 315 110 150 120 التجاري المحلي 325 230 80 110 100 المجمعات التجارية 950 665 635 320 300 منطقة الصناعات الصناعات الثقيلة 700 500 180 240 300 الصناعات المتوسطة 500 350 120 165 150 الصناعات الخفيفة 250 175 60 85 90 الصناعات التحويلية 200 130 45 65 80 الصناعات التقنية والاعمال 350 250 90 120 120 الصناعات 500 350 120 165 120 منطقة المكاتب المكاتب 350 245 85 120 80 منطقة متعددة الاستعمال متعدد الاستعمال 350 245 85 120 150 متعدد الاستعمال 500 350 125 170 150 ج- تستوفي الأمانة الرسوم المبينة أدناه عن الطلبات التالية:- منطقة التنظيم رسوم تسجيل طلب الترخيص رسوم تسجيل طلب اذن الاشغال رسم تسجيل طلب الموافقة المبدئية رسوم مخطط الموقع التنظيمي رسوم منح اذن الاشغال وتجديده رسوم التثبيت واستقامة الشوارع دينار دينار دينار دينار دينار دينار منطقة السكن 5 5 25 15 15 10 منطقة التجاري 15 15 25 10 15 30 منطقة الصناعات 10 10 25 10 15 20 منطقة المكاتب 15 15 25 10 15 30 متعدد الاستعمال 15 15 25 10 25 30 د. إذا أقيم بناء دون ترخيص بعـد تـاريخ صدور النظام الأصلي تستوفى رسوم الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة وفقا لما يلي:- 1 - أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2 - أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للتجـاوزات فقط و ذلك للأبنيـة التـي لا تتوافـق وأحكام التنظيم الواردة فـي هـذا النظـام وتتجـاوز نسبة المخالفات النسب المقررة في الفقرة (هـ) من هذه المادة وبما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيـد فـي أحكام و شروط التنظيم الواردة في المـادة (37) من القانون. 3 ـ الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لبدل مواقف السيارات. 4 - الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (هـ) و (و) و (ز) من هذه المادة. هـ- تستوفي الأمانة خمسة عشر دينارا عن كل تعديل أفقي للتقطيعات الداخلية للبناء أو تعديل للموقع العام أو الواجهات لكل طابق في آي بناء قائم أو تحت الإنشاء شريطه أن لا يؤدي إلى زيادة في مساحة البناء المرخص أو نسبته المئوية أو نسبته الطابقية أو الحجم. و- تستوفي الأمانة رسوم ترخيص مصعد بقيمة (200) دينار لكل مصعد مطلوب ترخيصه. ز- تستوفي الأمانة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة وفقا لهذا النظام و المنطقة التي تقع فيها على النحو التالي :- 1- تستوفى الرسوم عن مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق و يضاف مكرر مساحة بيت الدرج لمرة واحدة فقط في الطابق العلوي. 2- تستوفى رسوم المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق العلوي. 3- تستوفى الرسوم عن مساحة المصعد مع مساحة كل طابق. ح- تستوفي الأمانة التأمينات النقدية التالية:- 1- (%10) من مجموع رسوم الترخيص للالتزام بالإعمار وفقا للرخصة الصادرة للمالك وتصادر في حال عدم الالتزام بالترخيص. 2- (%10) من مجموع رسوم الترخيص مقابل إنشاء بئر الماء وبحد أدنى مقداره (100) دينار. 3- تعتبر مبالغ التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة إيرادا للأمانة وتحول لحسابها إذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال (60) يوما من تاريخ إنذاره للقيام بها ولا يمنح إذن إشغال البناء إلا بعد القيام بها . ط - للأبنية القائمة قبل تاريخ ( 21/ 3/ 200 ) تستوفي الرسوم التالية :- 1- ( 50 %) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات. 2- (30 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء. 3- ( %100 ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية. 4- (50 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم. ي - للأبنية القائمة قبل صدور هذا النظام وبعد تاريخ ( 20/ 3/ 2005 ) تستوفي الرسوم التالية :- 1- ( 100 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات. 2- (50 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء . 3- ( %100 ) من الرسوم الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية. 4- (100 % ) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم. ك- تخفض الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي بما فيها رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بنسبة (50 %) ولمدة تنتهي بتاريخ 2026/12/31. نص المادة مكرر المادة (72) مكرر- أ- على الرغم مما ورد في المواد (32) و (71) و (72) من هذا النظام يمنح مالكو الأبنية المخالفة القائمة قبل تاريخ 31 / 12 / 2024 مهلة لنهاية تاريخ 2026/12/31 للتقدم بطلب ترخيص أبنيتهم وتصويب أوضاعها وتخضع هذه الأبنية للأحكام التالية:- 1- استثناؤها من تطبيق أحكام المواد التالية: أ- الفقرات (هـ ) و ( و ) و ( ز ) و (ح) و ( ط ) من المادة (32) من هذا النظام. ب- الفقرات ( ب ) و ( ج ) و (هـــــــ) و (و) والبنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (ح) من المادة (71) من هذا النظام. ج- الفقرات (أ) و (ب) و ( د ) و ( ط ) و( ي ) و ( ك ) من المادة (72) من هذا النظام. 2- عدم استيفاء بدل مواقف سيارات للأبنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يكون عرضه (3) أمتار أو أقل. 3- لا يجوز ترخيص أي بناء ضمن منطقة السكن يزيد عدد الشقق فيه على (12) أثنتي عشرة شقة إلا بعد أن يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات للشقق جميعها. 4- ترخص الأبنية القائمة ضمن منطقة السكن على ان تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوفرة وفقا للرسوم المنصوص عليها في البند (8) من هذه الفقرة شريطة أن لا يزيد عدد الشقق الكلي للبناء كاملا على (12) أثنتي عشرة شقة بغض النظر عن عدد الشقق في الطابق الواحد. 5- يجوز ترخيص أبنية جديدة فوق أبنية قائمة ضمن منطقة السكن على أن تستوفى رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوفرة وفقاً للرسوم المنصوص عليها في البند (8) من هذه الفقرة شريطة ان لا يزيد عدد الشقق الكلي للبناء كاملا على (12) أثنتي عشرة شقة. 6- للجنة تخفيف القيود الواردة في أحكام وشروط التنظيم للأبنية المنصوص عليها في هذه الفقرة بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في فئات تنظيم سكن (أ) و (ب) وفئة تنظيم السكن الأخضر ومناطق التنظيم الأخرى و(75%) لباقي فئات منطقة السكن. 7- تستوفي الأمانة الرسوم التالية لترخيص الأبنية:- منطقة التنظيم فئة التنظيم المساحات للمتر المربع أحواض السباحة للمتر المربع الأسوار للمتر الطولي البروزات التجارية للمتر المربع الشرفات للمتر المربع فلس دينار فلس دينار فلس دينار دينار دينار منطقة السكان سكن (أ) - 2 - 3 500 - - - سكن (ب) 500 1 500 2 400 - - - سكن (ج) 000 1 500 1 250 - - - سكن (د) 700 - 000 1 150 - - - السكن الشعبي 400 - 500 - 100 - - - السكن الأخضر 000 3 - 4 700 - - السكن الخاص 500 2 - 4 700 - - السكن الريفي 700 - 300 1 700 - - - السكن الزراعي 700 - 300 1 700 - - - منطقة التجاري التجاري المركزي - 6 - 12 800 1 50 35 التجاري العادي 500 4 - 9 350 1 40 30 التجاري المحلي 500 3 - 6 900 - - - المجمعات التجارية - 7 - 16 400 2 - - منطقة الصناعات الصناعات الثقيلة - 7 - 16 400 2 - - الصناعات المتوسطة - 6 - 10 800 1 - - الصناعات الخفيفة - 3 - 6 900 - - - الصناعات التحويلية 500 1 - 3 450 - - - الصناعات التقنية والأعمال 500 4 - 9 800 1 - - الصناعات 500 4 - 9 350 1 - - منطقة المكاتب المكاتب 500 3 - 6 900 - - - منطقة متعدد الاستعمال متعدد الاستعمال الحضري - 4 500 7 150 1 - - متعدد الاستعمال المركزي 500 4 - 9 350 1 - - 8 - تستوفي الأمانة الرسوم التالية عن حالات التجاوزات ويعتبر الجزء من المتر المربع أو المكعب من التجاوز متراً مربعاً أو مكعباً لغايات احتساب الرسوم :- لكل متر مربع بدل مواقف سيارات نوع التجاوز لكل متر مكعب من التجاوز في الحجم لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة الطابقية للبناء لكل متر مربع من التجاوز عن النسبة المئوية للبناء لكل متر مربع من التجاوز على مساحة الارتدادات فئة التنظيم منطقة التنظيم دينار دينار دينار دينار دينار 18.75 21.25 15 43.75 62.5 سكن أ منطقة السكن 15 17.5 12.5 35 50 سكن ب 10 11.25 7.5 22.5 31.25 سكن ج 5 6.25 5 12.5 17.5 سكن د 2.5 5 3.75 8.75 12.5 السكن الشعبي 25 27.5 20 57.5 81.25 السكن الأخضر 25 27.5 20 57.5 81.25 السكن الخاص 7.5 12.5 10 26.25 37.5 السكن الريفي 7.5 12.5 10 26.25 37.5 السكن الزراعي 37.5 52.5 38.75 110 156.25 التجاري المركزي منطقة التجاري 30 37.5 27.5 78.75 112.5 التجاري العادي 25 27.5 20 57.5 81.25 التجاري المحلي 75 80 58.75 166.25 237.5 المجمعات التجارية 75 60 45 125 175 الصناعات الثقيلة منطقة الصناعات 37.5 41.25 30 87.5 125 الصناعات المتوسطة 22.5 21.25 15 43.75 62.5 الصناعات الخفيفة 20 16.25 11.25 32.5 50 الصناعات التحويلية 30 30 22.5 62.5 87.5 الصناعات التقنية والاعمال 30 41.25 30 87.5 125 الصناعات 20 30 21.25 61.25 87.5 المكاتب منطقة المكاتب 37.5 30 21.25 61.25 87.5 متعدد الاستعمال الحضري منطقة متعددة الاستعمال 37.5 42.5 31.25 87.5 125 متعدد الاستعمال المركزي ب- يشترط في الأبنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :- 1 - أن لا يكون البناء معتدياً على أراضي الغير أو على أراضي خزينة الدولة أو على الشارع أو الرصيف 2 - إرفاق مخططات هندسية للبناء صادرة عن مكتب هندسي مرخص . 3- إرفاق تقرير فني بسلامة البناء - شهادة سلامة المنشأة - صادرة عن مكتب هندسي مرخص. 4- إرفاق تقرير مساح مرخص يبين حدود البناء وقطعة الأرض.

الإحالة

المادة 72 من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية