التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

أ- تعلن الوزارة نتائج الترشيح للمنح الكاملة أو الجزئية أو القروض وعلى الطلبة المرشحين استكمال إجراءات الاستفادة التي تعلن عنها المديرية خلال المدد الزمنية التي تحددها اللجنة لهذه الغاية. ب- يلتزم المستفيد من المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية أو القرض بتقديم نموذج سند التعهد أو الكفالة العدلية المعتمد من اللجنة لدى الكاتب العدل، حسب مقتضى الحال، ويلتزم بمقتضاه بأحكام هذا النظام وأي قرارات تصدرها اللجنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية