التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

يدفع مبلغ الرسوم الجامعية المستحقة للمستفيد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها حسب مقدار رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهم أو بعد قيام المستفيد بسداد الرسوم المستحقة وتقديم وصل مقبوضات صادر عن الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها التي يدرس فيها.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية