التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

أ - تنظر اللجنة في إعفاء المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في أي من الحالتين التاليتين: 1- اذا انقطع المستفيد نهائياً عن الدراسة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة، يثبت أن حالته الصحية تحول دون مقدرته على استكمال الدراسة في الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة التابعة لها التي يدرس فيها. 2 - إذا اصيب خلال أو بعد إنهاء دراسته بقصور طويل الأمد للوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية المثبت بالبطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو مرض بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية أو من الجهة الطبية التي تحددها اللجنة، يثبت أن حالته الصحية تحول دون مقدرته على العمل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للجنة إعادة النظر بقرار إعفاء المستفيد في حال ثبوت انتفاء سبب الإعفاء. ج- يعفى المستفيد الحاصل على منحة كاملة أو جزئية أو قرض وكفيله من دفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال مدة دراسته في حال وفاة المستفيد ويشمل هذا الإعفاء ورثته.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية