التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

يلغى نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (81) لسنة 2023 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. الملاحق ملحق رقم 1 توزيع المنح الجزئية والقروض المادة 1 أ- توزع المنح الجزئية أو القروض حسب الألوية المحددة في نظام التقسيمات الإدارية النافذ ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يُعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من داخل المملكة أو خارجها. ب-1- تُخصص المنح الجزئية والقروض للطلبة تنافسياً حسب مجموع النقاط الحاصل عليها الطالب وفقًا لمعايير المفاضلة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ- يخصص سنويًا ( 250) قرضًا لكل لواء من الألوية لطلبة درجة البكالوريوس. ب- يُخصص سنويا (150) منحة جزئية لكل لواء من الألوية لطلبة درجة البكالوريوس. ج- يُخصص سنويا (150) منحة جزئية لكل لواء من الألوية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة للتخصصات التقنية. 2- توزع المنح الجزئية والقروض المتبقية من العدد الإجمالي المُحدد من قبل اللجنة على الألوية حسب الأهمية النسبية وفقاً للمعادلة التالية:- حصة اللواء تساوي إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين في اللواء الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من دعم الصندوق. _______________________________________ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين في جميع الألوية الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من دعم الصندوق. ج- يخصص (5%) من المنح الجزئية والقروض المقررة للطلبة الملتحقين بدرجتي البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة سنويا لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم تخصص تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب ووفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. د- توزع المنح الجزئية والقروض غير المستغلة في اللواء على بقية الألوية في المحافظة، ويتم توزيع المنح الجزئية أو القروض التي يتعذر استغلالها في باقي ألوية المحافظة على المحافظات الأخرى ضمن الإقليم نفسه وفي حال تعذر ذلك يتم توزيعها على الأقاليم الأخرى وفقاً للآلية المتبعة لتوزيع المنح الجزئية والقروض. ملحق بتشريع رقم 2 معايير المفاضلة للمنافسة بين الطلبة المتقدمين المادة 1 المعيار الحد الاعلى للنقاط آلية الاحتساب 1. التحصيل الأكاديمي:- * يعتمد معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية او ما يعادلها لطلبة السنة الأولى الملتحقين بدرجة البكالوريوس المتقدمين للاستفادة من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض ولطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة المتقدمين للاستفادة من المنح الجزئية للتخصصات التقنية. * يعتمد المعدل التراكمي لطلبة السنوات الثانية فأعلى الملتحقين بدرجة البكالوريوس المتقدمين للاستفادة من المنح الجزئية والقروض ولطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة المتقدمين للاستفادة من المنح الجزئية للتخصصات التقنية ويعتمد المعدل السنوي لطلبة الطب وطب الأسنان في هذه الحالة. 300 1- المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في امتحان الثانوية العامة لطلبة الجامعات نقاط التفوق = 48 + 7.2 ( معدل الطالب - 65 ) معدل الثانوية 65 70 75 80 85 90 95 100 نقاط التفوق 48 84 120 156 192 228 264 300 2 - المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في امتحان الثانوية العامة لطلبة كليات المجتمع نقاط التفوق = 48 + 5.04 (معدل الطالب - 50) معدل الثانوية 50 60 70 80 90 100 نقاط التفوق 48 98,4 148,8 199,2 249,6 300 3- المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في الجامعة + كليات المجتمع (حسب النظام المئوي) نقاط التفوق = 48 + 6.3 (معدل الطالب - 60) معدل الطالب ( السنوي / التراكمي) المئوي 60 68 76 84 92 100 نقاط التفوق 48 98,4 148,8 199,2 249,6 300 4- المعادلة الخاصة بمعدل الطالب في الجامعة كليات المجتمع (حسب نظام الأحرف) نقاط التفوق = 48 + 126 ( معدل الطالب - 2 ) معدل الطالب (السنوي/التراكمي) بالنقاط 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 نقاط التفوق 48 98.4 148.8 199.2 249.6 300 2- الأخوة ممن هم على مقاعد الدراسة في سـنـة الـتـقـدم للاسـتـفـــادة ( المسجلين أو المؤجلين لفصل التقدم) في أي من الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة ومؤسسات التعليم العالي الأردنية او غير الأردنية لدرجتي البكالوريوس او الدبلوم المتوسط. 200 تحتسب (100) نقطة لكل أخ على مقاعد الدراسة لدرجتي البكالوريوس او الشهادة الجامعية المتوسطة وبحد أقصى اثنان فقط. 3. المعونة الوطنية/الدعم التكميلي. 400 تحتسب للطالب الذي تستفيد أسرته من صندوق المعونة الوطنية/ الدعم التكميلي. 4. اللواء الذي حصل منه الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس بها الطالب. 100 * اللواء ذاته الذي تقع فيه جامعة الطالب (25) نقطة. * غير اللواء الذي تقع فيه الجامعة التي يدرس بها الطالب ولكن في المحافظة نفسها التي تقع فيها جامعة الطالب (50) نقطة. * الإقليم ذاته وفي محافظة أخرى (75) نقطة. * إقليم آخر (100) نقطة. ملحق بتشريع رقم 3 تخصيص المنح الكاملة المادة 1 تخصص منح كاملة لطلبة درجة البكالوريوس بمستوى السنة الأولى في الجامعات الرسمية على النحو التالي:- أ- منح إقليمي الوسط والشمال:- 1- يخصص عدد من المنح الكاملة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة أو التكميلية، حسب مقتضى الحال، وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (للعام الدراسي ذاته الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) من مدارس إقليمي الوسط والشمال الدارسين في الجامعات المبينة أدناه وحسب العدد المبين إزاء اسم كل جامعة:- - جامعة الطفيلة التقنية (1000 منحة كاملة). - جامعة الحسين بن طلال (1200 منحة كاملة). - الجامعة الأردنية/ فرع العقبة (150 منحة كاملة). - جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية العقبة وكلية الشوبك الجامعية (150 منحة كاملة). 2- للجنة تعبئة المنح الشاغرة المتاحة في أي من الجامعات أو الكليات الجامعية المتوسطة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- في حال كان عدد الطلبة المتقدمين من الجامعات المشمولة بمنح الشمال والوسط يتجاوز عدد المنح المخصص لكل منها يتم المفاضلة بين المرشحين حسب معايير المفاضلة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ب- منح الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية:- تخصص (50) منحة كاملة وتخصص (100) منحة جزئية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لمن يرشحهم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وفقاً لشروط الترشيح المعتمدة لديه وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (8) من هذا النظام، وتعتبر استفادة الطالب من المنح الكاملة لمستويات السنة الثانية فأكثر متممة لما درسه الطالب سابقا على نفقته الخاصة. ج- منح أوائل المملكة والألوية:- 1. تخصص (120) منحة كاملة سنوياً لأوائل المملكة في جميع فروع/ حقول الثانوية العامة للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة منتظم وبما ينسجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (للعام الدراسي ذاته الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) وحسب المعادلة التالية:- حصة كل فرع/ حقل تساوي (عدد المتقدمين من كل فرع/حقل / إجمالي عدد المتقدمين) * 120 على أن لا تقل حصة كل فرع/ حقل عن منحة كاملة واحدة. 2 - تخصص (8) منح كاملة سنويا لكل لواء للطلبة المتقدمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة/ منتظم وبما ينسـجم مع السياسة العامة لقبول الطلبة (للعام الدراسي ذاته الذي يتقدم فيه الطالب للاستفادة) وتحدد بقرار من اللجنة وبما يتوافق مع فروع شهادة الدراسة الثانوية العامة لذات العام الدراسي. 3. يحق للطالب الاستفادة من المنح الكاملة لأوائل المملكة أو أوائل الألوية بغض النظر عن استفادة أشقائه من المنح الكاملة الأخرى. 4. تحدد اللجنة سنوياً فروع الثانوية العامة/ مسارات/ حقول المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم الواردة في البند (2) من هذه الفقرة. د- منح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام :- تُخصص (50) منحة كاملة و (100) منحة جزئية لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لمن يرشحهم صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وفقاً لشروط الترشيح المعتمدة لديه وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (8) من هذا النظام، وتعتبر استفادة الطالب من المنح الكاملة لمستويات السنة الثانية فأكثر متممة لما درسه الطالب سابقاً على نفقته الخاصة.

الإحالة

المادة 24 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية