الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024
أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو للشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة.
3- ألا يكون مستفيداً أو استفاد سابقا من منحة كاملة من أي جهة عند تقديم طلب الاستفادة أو بعده، او مستفيدا من نسبة خصم مهما كانت.
4- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
5- ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار تأديبي فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب.
ب- لا يجوز الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض في حال الالتحاق للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة للمرة الثانية .
ج-1- يجوز للطالب الذي كان مستفيدا من منحة جزئية أو قرض أن يتقدم بطلب للاستفادة من منحة جزئية أو قرض لأكثر من مرة.
2- يسمح للطلبة المؤجلين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي التقدم للصندوق للاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض.
3- في حال تقدم ثلاثة أخوة فأكثر للاستفادة من دعم الصندوق ولم يرشح أي منهم حسب معايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام، فيرشح الحاصل منهم على أعلى النقاط للاستفادة من القرض.