التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

أ- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على ما يلي:- 1- دراسة طلبات الاستفادة من المنح الكاملة والجزئية والقروض ومتابعتها وتدقيقها للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين وفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. 2- النظر في الاعتراضات المقدمة من الطلبة المتقدمين للاستفادة من دعم الصندوق. 3- رفع نتائج الترشيح والاعتراضات للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- تصرف مكافأة مالية لمرة واحدة لأعضاء اللجنة السنوية المؤقتة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وفق تعليمات منح المكافآت والحوافز النافذة.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية