التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية:- 1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها. 2- للسنة الدراسية التالية للسنة التي رسب فيها المستفيد أو انخفض فيها معدله السنوي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها في حال كانت الدراسة على نظام السنوات. 3-للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي حصل فيه المستفيد على عقوبة إنذار تأديبي فأعلى. ب- يتم إنهاء المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض ويوقف صرف المخصصات للمستفيد في أي من الحالات التالية:- 1- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 2- إذا ترك الدراسة في الجامعة أو الكليات الجامعية المتوسطة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها. 3- إذا تم تحويله للدراسة الخاصة أو تم فصله من التخصص. ج- إذا أنهيت المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المستفيد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية