الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الــوزيـر
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المديرية
:
مديرية البعثات في الوزارة.
الصندوق
:
صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنــة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس
:
رئيس اللجنة.
الجامعة
:
أي جامعة رسمية بما في ذلك الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها .
الطالب
:
الطالب المسجل في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة في البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة.
المستفيد
:
الطالب الذي يستفيد من منحة كاملة أو جزئية أو قرض وفقاً لأحكام هذا النظام.
المنحة الكاملة
:
تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل.
المنحة الجزئية
:
تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل.
القرض
:
المبلغ المدفوع من الصندوق لتغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد مقابل التزامه بالتسديد .