التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الــوزيـر : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية : مديرية البعثات في الوزارة. الصندوق : صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنــة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس اللجنة. الجامعة : أي جامعة رسمية بما في ذلك الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لها . الطالب : الطالب المسجل في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة في البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة. المستفيد : الطالب الذي يستفيد من منحة كاملة أو جزئية أو قرض وفقاً لأحكام هذا النظام. المنحة الكاملة : تغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة لكامل الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل. المنحة الجزئية : تغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد دون مقابل. القرض : المبلغ المدفوع من الصندوق لتغطية رسوم ما لا يزيد على (45) ساعة دراسية معتمدة في الخطة الدراسية للتخصص الملتحق به الطالب المستفيد مقابل التزامه بالتسديد .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية