التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5946، ص 4053
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5946ص 405315 آب 2024

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية/ نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. 3- مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة. 4- مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية 5- رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة. 6- عميد شؤون طلبة إحدى الجامعات الرسمية يسميه الوزير لمدة سنتين. 7- اثنين من القطاع الخاص من الجهات التي تساهم في إيرادات الصندوق يسميهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يكون رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. د- يتولى مدير المديرية في الوزارة إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة والتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها. هـ- تصرف من حساب الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام، مكافآت مالية لأعضاء اللجنة عن كل جلسة يحضرونها وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز النافذة.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5946، ص 4053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية