التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6709
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 670931 كانون الأول 2023

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور. ب- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتنفيذها. ج- التواصل مع الأحزاب السياسية وفتح قنوات الحوار معها حول السياسات الحكومية والقضايا العامة. د- تطويرقنوات الاتصال بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والقطاعات الأهلية. هـ- المساهمة في التوعية والتثقيف بأهمية العمل السياسي والحزبي لجميع فئات المجتمع. و- متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأُمة والمناقشات التي تدور حولها والتنسيق مع الوزارات المعنية بشأنها. ز- متابعة جلسات مجلس الأُمة وأعمال لجانه ونتائج أعمالها ورفع التقارير الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية. ح- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة ردود الحكومة على أدوات الرقابة البرلمانية الصادرة عن مجلس الأُمة، والتأكد من تنفيذها والالتزام بالعمل عليها. ط- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بعملها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية