التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6709
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 670931 كانون الأول 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. دـ المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون البرلمانية. 2- مديرية الأحزاب السياسية. 3- مديرية المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية الشؤون المالية. 7- مديرية الموارد البشرية. 8- مديرية التطوير المؤسسي. 9- مديرية الدراسات والأبحاث. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التعاون الدولي. 3- وحدة الإعلام والاتصال. و- مكتب الوزير. ز- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية