الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 670931 كانون الأول 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام.
دـ المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون البرلمانية.
2- مديرية الأحزاب السياسية.
3- مديرية المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.
4- مديرية الشؤون القانونية.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية الشؤون المالية.
7- مديرية الموارد البشرية.
8- مديرية التطوير المؤسسي.
9- مديرية الدراسات والأبحاث.
هـ- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة التعاون الدولي.
3- وحدة الإعلام والاتصال.
و- مكتب الوزير.
ز- مكتب الأمين العام.