التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6709
نُشر
31 كانون الأول 2023
المواد
9
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ساري

رقم 95 لسنة 2023 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6709، نُشر في 31 كانون الأول 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2026
2026اليوم، بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 41 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 41 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. الوزير : وزير الشؤون السياسية والبرلمانية. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق وأحكام الدستور. ب- تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. دـ المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون البرلمانية. 2- مديرية الأحزاب السياسية. 3- مديرية المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. 4- مديرية الشؤون …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1ـ الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- المديريات المنصـوص عليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام. 3- وحدة التعاون الدولي. 4- …

المادة 6

أ- تشـكل في الوزارة لجنة تسـمى لجنة ( التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- سـتـة من مديري المديريات والوحدات المنصـوص عليهم في الفقرتين (د) و(ه) من المادة (4) من …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ‌- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. ب‌- تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 9

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم (59) لسنة 2013 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية