التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19351 نيسان 2018

أ- يلتزم المزاول للمهنة التي تخضع لنظام تعليم او تطوير مهني مستمر خاص بها بأحكام وشروط ذلك النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب- يلتزم المزاول للمهنة التي ليس لها نظام تعليم او تطوير مهني مستمر بتحقيق متطلبات تجديد ترخيص المزاولة باستيفاء متطلبات النشاط الخاص بمهنته حسب ما تقرره الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او المجلس او نقابات المهن الطبية والصحية اوالمستشفيات التعليمية كل حسب اختصاصها. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام يُعتبر كل من لم يحقق الشروط اللازمة المنصوص عليها في أحكام هذا النظام لتجديد ترخيصه بعد خمس سنوات مخالفاً لأحكام هذا النظام ويتم إنذاره لاستكمال متطلبات النشاط خلال مده أقصاها ستة أشهر على أن يتم إيقاف مزاولته بعد مضى تلك المدة وإشعار النقابة المعنية بذلك.

الإحالة

المادة 11 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية