الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19351 نيسان 2018
أ- يلتزم المزاول للمهنة التي تخضع لنظام تعليم او تطوير مهني مستمر خاص بها بأحكام وشروط ذلك النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- يلتزم المزاول للمهنة التي ليس لها نظام تعليم او تطوير مهني مستمر بتحقيق متطلبات تجديد ترخيص المزاولة باستيفاء متطلبات النشاط الخاص بمهنته حسب ما تقرره الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او المجلس او نقابات المهن الطبية والصحية اوالمستشفيات التعليمية كل حسب اختصاصها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام يُعتبر كل من لم يحقق الشروط اللازمة المنصوص عليها في أحكام هذا النظام لتجديد ترخيصه بعد خمس سنوات مخالفاً لأحكام هذا النظام ويتم إنذاره لاستكمال متطلبات النشاط خلال مده أقصاها ستة أشهر على أن يتم إيقاف مزاولته بعد مضى تلك المدة وإشعار النقابة المعنية بذلك.