التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19351 نيسان 2018

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. اللجنة : اللجنه الوطنية للتطوير المهني المستمر المشكلة ضمن أحكام هذا النظام. المهن : أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية الواردة في قانون الصحة العامة. الأنشطة : أي دورة تعليمية أو تدريبية أو ورشة عمل أو مؤتمر أو ندوة أو بحث أو نشر دراسة يشارك فيها المزاول داخل المملكة أو خارجها لتطوير أدائه المهني. الترخيص : التصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب التشريعات الناظمة. المزاول : العامل في إحدى المهن والحاصل على الترخيص. الاعتماد : معادلة النشاط بما يوازيه من الساعات المطلوبة لكل مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية