الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19351 نيسان 2018
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
المجلس
:
المجلس الصحي العالي.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس.
اللجنة
:
اللجنه الوطنية للتطوير المهني المستمر المشكلة ضمن أحكام هذا النظام.
المهن
:
أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية الواردة في قانون الصحة العامة.
الأنشطة
:
أي دورة تعليمية أو تدريبية أو ورشة عمل أو مؤتمر أو ندوة أو بحث أو نشر دراسة يشارك فيها المزاول داخل المملكة أو خارجها لتطوير أدائه المهني.
الترخيص
:
التصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب التشريعات الناظمة.
المزاول
:
العامل في إحدى المهن والحاصل على الترخيص.
الاعتماد
:
معادلة النشاط بما يوازيه من الساعات المطلوبة لكل مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.