التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5509ص 19351 نيسان 2018

أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للمهنة وأحكام هذا النظام. ب- يعتبر كل مزاول مرخص قبل صدور أحكام هذا النظام مصرحاً له بمزاولة المهنة لمدة (5) سنوات على ان يقوم خلال تلك المدة باستيفاء متطلبات تجديد الترخيص حسب الأحكام الواردة في هذا النظام. ج. لغايات هذا النظام تنظم الوزارة والخدمات الطبية الملكية ونقابات المهن الطبية والصحية والمستشفيات التعليمية سجلا بأسماء المزاولين الحاصلين على الترخيص وتتولى كل جهة نشره على موقعها الالكتروني. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، للوزير تمديد مدة الترخيص الصادر لمزاولة المهنة للمدد التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية