التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37796 آب 2026

أ- يحظر على الممرض والقابلة وعلى أي شخص أن يستخدم أياً من ألقاب مستويات الاختصاص أو مستويات التصنيف الفني المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أن يقدم نفسه بتلك الصفة أو أن يمارس المهام والمسؤوليات المناطة بأي من هذه المستويات دون أن يكون حاصلاً على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - يحظر على المؤسسات منح أي من ألقاب مستويات الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكامه. ج- تلتزم المؤسسات بإدراج وتضمين مستويات الاختصاص ضمن جداول التشكيلات وخطط التوظيف والتعاقب الوظيفي لديها وبربط مستويات الاختصاص بالشواغر المخصصة لها. د- على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، تحدد الامتيازات والرواتب ونسب الشواغر وعدد سنوات الخبرة لكل مستوى اختصاص للعاملين في القطاع العام وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه. هـ - تحدد الامتيازات والرواتب ونسب الشواغر لكل مستوى اختصاص للعاملين في المؤسسات من القطاعات الأخرى وفق النظام المالي والإداري لكل مؤسسة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية