الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37796 آب 2026
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تعليمات منح مستويات التصنيف الفني.
ب- تعليمات إجراءات منح وتجديد إجازة الاختصاص.
ج- تعليمات معادلة شهادات الاختصاص.
د- تعليمات البرامج التدريبية والتعليمية لغايات الاختصاص.
هـ- تعليمات برامج الإقامة.
و- تعليمات النسب الآمنة من الممرضين والقابلات إلى المرضى.
ز- تعليمات تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل عقد الامتحانات وإصدار إجازة الاختصاص ومنح مستويات التصنيف الفني.
ح- تعليمات قواعد البيانات أو السجلات الخاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني.