التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37796 آب 2026

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تعليمات منح مستويات التصنيف الفني. ب- تعليمات إجراءات منح وتجديد إجازة الاختصاص. ج- تعليمات معادلة شهادات الاختصاص. د- تعليمات البرامج التدريبية والتعليمية لغايات الاختصاص. هـ- تعليمات برامج الإقامة. و- تعليمات النسب الآمنة من الممرضين والقابلات إلى المرضى. ز- تعليمات تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل عقد الامتحانات وإصدار إجازة الاختصاص ومنح مستويات التصنيف الفني. ح- تعليمات قواعد البيانات أو السجلات الخاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية