التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37796 آب 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. المجلس: المجلس التمريضي الأردني. الأمين العام: أمين عام المجلس. النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. النقيب: نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المهنة: مهنة التمريض والقبالة. اللجنة: لجنة الاختصاص المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الممرض: الممرض القانوني أو الممرضة القانونية المرخص بموجب قانون الصحة العامة وقانون النقابة. القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب قانون الصحة العامة وقانون النقابة. الاختصاص : الممارسة المختصة للممرض أو القابلة التي تركز على ممارسة مهام ومسؤوليات محددة ضمن مجالات الرعاية التمريضية المعتمَدة وفق مستويات الاختصاص الواردة في هذا النظام أو المجالات الصحية الأخرى ذوات العلاقة بالمهنة. إجازة الاختصاص : شهادة اختصاص يمنحها المجلس للممرض أو للقابلة وفقاً لأحكام هذا النظام. التصنيف الفني : التصنيف المهني الذي يحدد مستويات ممارسي المهنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. المؤسسات : المؤسسات التي يزاول فيها الممرض أو القابلة المهنة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية