التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3779
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37796 آب 2026

أ- تتولى اللجنة المهام التالية :- 1- التنسيب للمجلس باستحداث الاختصاصات ذوات العلاقة بالمهنة. 2- التحقق من استيفاء طلبات الحصول على إجازة الاختصاص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 3- التنسيب بأسماء الأشخاص الناجحين في امتحانات الاختصاص 4- دراسة الشكاوى المتعلقة بالاختصاص واتخاذ القرارات بشأنها وفقا لأسس يضعها المجلس لهذه الغاية. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الأمين العام. ب- يصدر المجلس قرارته في طلبات الحصول على إجازة الاختصاص المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه، وإذا لم يصدر القرار بعد مرور هذه المدة يعتبر الطلب مقبولاً حكماً .

الإحالة

المادة 8 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3779)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية