التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37896 آب 2026

يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام القانون بما يسهم بتحقيق ما يلي:- أ- تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية. ب-العمل على تحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية. ج- دعم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة بعدالة وتشاركية بما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم. د - تعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم جهود التنمية المحلية وفق الخطط والسياسات والأولويات الوطنية. هـ- توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية المتأثرة من الكوارث والأزمات بما يساهم في الحد من آثارها.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية