التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37896 آب 2026

تستهدف برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الفئات التالية:- أ- الأطفال المحتاجون للحماية والرعاية. ب- كبار السن والهائمون. ج- الأحداث. د- ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر. هـ- ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. و- الأشخاص ذوو الإعاقة. ز- الأشخاص المتسولون. ح- الأطفال في عمر الحضانة. ط- أي فئة أخرى يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية