التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37896 آب 2026

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- إقرار خطط عمل الصندوق والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار صرف المبالغ المالية من أموال الصندوق وفقا لأهدافه وتحديد أولويات الصرف. ج- التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عند تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والمشاريع التي يشاركون في تمويلها. د- تسمية المفوضين بالإنفاق من حساب الصندوق تنفيذاً لقرارات اللجنة. هـ قبول المساعدات والهبات والمنح والتبرعات التي تقدم للصندوق. و- اعتماد التقارير الدورية نصف السنوية عن أعمال الصندوق على أن تتضمن قياس جودة الخدمات المقدمة ومدى تحقيق مؤشرات الأداء المحددة في خطط البرامج والنشاطات. ز- اعداد التعليمات والأسس المتعلقة بعمل الصندوق واقتراح تعديلها عند الحاجة. ح- أي أمور أخرى تتعلق بالصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية رقم 50 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية