التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحجر الصحي لسنة 1926 رقم 235 لسنة 1931

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحجر الصحي لسنة 1926 رقم 235 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

تستوفى الرسوم التالية من الحجاج الذين يمرون في المحجر الصحي بمعان: مل 100 رسم الحجر 50 رسم التبخير 100 رسم التطعيم 50 (كل يوم) بدل الاعاشة التي تقدم (لا يستوفى بدل الاعاشة عن الاولاد الذين دون السابعة من العمر).

المادة 2

يجوز لطبيب المحجر الصحي حسب اختياره ان يعفى اي حاج من دفع جميع الرسوم المعينة في البند الاول من هذا النظام او جزؤ منها اذا ثبت له فقر حاله.

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. " قرر المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1931/3/18 الموافقة على هذا النظام ".

اسأل مساعدك عن نظام الحجر الصحي لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية