التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الحجر الصحي لسنة 1926 رقم 235 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تستوفى الرسوم التالية من الحجاج الذين يمرون في المحجر الصحي بمعان: مل 100 رسم الحجر 50 رسم التبخير 100 رسم التطعيم 50 (كل يوم) بدل الاعاشة التي تقدم (لا يستوفى بدل الاعاشة عن الاولاد الذين دون السابعة من العمر).

الإحالة

المادة 1 من نظام الحجر الصحي لسنة 1926 رقم 235 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية