نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحجر الصحي لسنة 1926 رقم 235 لسنة 1931
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
تستوفى الرسوم التالية من الحجاج الذين يمرون في المحجر الصحي بمعان: مل 100 رسم الحجر 50 رسم التبخير 100 رسم التطعيم 50 (كل يوم) بدل الاعاشة التي تقدم (لا يستوفى بدل الاعاشة عن الاولاد الذين دون السابعة من العمر).
المادة 2
يجوز لطبيب المحجر الصحي حسب اختياره ان يعفى اي حاج من دفع جميع الرسوم المعينة في البند الاول من هذا النظام او
جزؤ منها اذا ثبت له فقر حاله.
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
" قرر المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1931/3/18 الموافقة على هذا النظام ".
اسأل مساعدك عن نظام الحجر الصحي لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.