التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3977
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 397713 آب 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ج- الأمين العام لشؤون المدارس. د- الأمين العام للتعليم. هـ- الإدارات التالية في مركز الوزارة:- 1- إدارة التخطيط والتنسيق المُشترك، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات. ب- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ج- مديرية التخطيط المالي والتمويل. د- مديرية الشراكات الاستراتيجية والتنسيق الدولي. هـ- مديرية البحث والتطوير. و- مديرية التعليم الدامج. 2- إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات. ب- مديرية التحول الرقمي. ج- مديرية تكنولوجيا التعليم والحلول الرقمية. د- مديرية البنية التحتية الرقمية. هـ- مديرية الأمن السيبراني. 3- إدارة الخدمات الإدارية والمالية، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المُشتريات. ب- مديرية الشؤون الإدارية. ج- مديرية الشؤون المالية. د- مديرية الشؤون القانونية. 4- إدارة الأبنية والمشاريع الدولية، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الهندسية والمشاريع. ب- مديرية الصيانة. ج- مديرية الأملاك. 5- إدارة شؤون المعلمين والطلبة، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التدريب والتطوير المهني. ب- مديرية الإشراف التربوي. ج- مديرية النشاطات المدرسية. د- مديرية الإرشاد التربوي. هـ- مديرية الطلبة المتفوقين والموهوبين. و- مديرية ضمان الجودة. 6- إدارة المناهج والامتحانات، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المناهج. ب- مديرية الامتحانات. ج- مديرية الاختبارات. د- مديرية الكتب المدرسية. 7- إدارة التعليم العام، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التعليم المُبكّر. ب- مديرية التعليم النظامي. ج- مديرية التعليم غير النظامي. 8- إدارة التعليم الخاص، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التأسيس والترخيص المؤسسي. ب- مديرية البرامج الأجنبية. ج- مديرية المُتابعة والإشراف. 9- إدارة التعليم المهني والتقني، وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية التعليم المهني. ب- مديرية الإرشاد والتوجيه المهني. ج- مديرية الإنتاج والتجهيزات. 10- إدارة التعليم العالي، وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الطلبة الوافدين. ب- مديرية البعثات والمكاتب الثقافية. ج- مديرية تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم العالي. و- مديريات التربية والتعليم في المحافظات. ز- الوحدات التالية:- 1-وحدة تنسيق القبول الموحد. 2-وحدة المشاريع والمُتابعة. 3- وحدة الإعلام والاتصال. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة الشكاوى والمظالم. ح- أمانة سر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ط- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم. ي- المكاتب التالية:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. 3- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس. 4- مكتب الأمين العام للتعليم.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية