التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3977
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 397713 آب 2026

أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. 2- الأمين العام لشؤون المدارس. 3- الأمين العام للتعليم. 4- مديري الإدارات. 5- مديري المديريات والوحدات الذين يُسميهم الوزير. ب- يُسمي الوزير أحد أمناء الوزارة العامين نائبا لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير؛ لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والأسس المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 4 - مقترحات تطوير الهيكل التنظيـ وجدول تشكيلات الوظائف في الوزارة. 5- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. هـ - لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة؛ للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يُسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3977)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية